السيد عبد الأعلى السبزواري

13

جامع الأحكام الشرعية

الطهارة اقسام المياه وأحكامها : ( مسألة 17 ) : الماء إما مطلق أو مضاف وهو ما لا يصح إطلاق لفظ الماء عليه بلا إضافة كماء الورد وماء الرمان والممتزج بغيره بحيث يخرجه عن صدق المطلق كماء السكر وغيره وهو طاهر في نفسه وغير مطهّر لا من الحدث ( القذارة المعنوية ) ولا من الخبث ( النجاسات ) ولو لاقى نجسا ينجس إلا إذا كان متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي أو الخارج من الفوّارة فتختص النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ولا تسري إلى العمود من الماء ولو تنجس المضاف لا يطهر أصلا . ( مسألة 18 ) : المطلق على أقسام : معتصم : ( أي لا يتنجس بملاقاة النجاسة ) وغير معتصم ، والأول : إما جار أو نابع بغير جريان أو مطر أو كر . ( مسألة 19 ) : ينجس الماء المطلق بجميع أقسامه إذا تغيّر بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه : اللون أو الطعم أو الرائحة ولا يتنجس إن تغيّر بالمجاورة والمناط تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس .